رئيس التحرير
خالد مهران

تطورات واقعة تعدي سائق على زميله بسلاح أبيض بالوراق

تعدي سائق على زميله
تعدي سائق على زميله بسلاح أبيض بالوراق

أمرت النيابة العامة بحبس سائق لاتهامه بالتعدي على زميله بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بموقف محور 26 يوليو الوراق بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

 

تطورات واقعة تعدي سائق على زميله بسلاح أبيض بالوراق 

 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب بعدة طعنات بأماكن مختلفة بأنحاء الجسم.

أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الوراق إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة شخص يعمل سائق بعدة طعنات بالجسم.
وكسفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه يعمل سائق بموقف محور 26 يوليو الوراق، وأثناء عمله نشبت مشاجرة بينه وبين سائق اخر، تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى لإصابته بطعنات متفرقة بالجسم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.


وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها