تفاصيل ضبط أسلحة نارية وذخائر مع عنصرين إجراميين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والذخائر، في محافظة الدقهلية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد عناصر إجرامية تنشط في هذا المجال بمحافظة الدقهلية، وفقًا للمعلومات والتحريات التي قام بها قطاع الأمن العام، وتبين أن عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، مقيمان في دائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية، يمارسان نشاطًا إجراميًا في تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها، واتخذا ورشة ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز مكانًا لتنفيذ نشاطهما الإجرامي.
وأوضحت إنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين، حيث أسفرت عملية ضبطهما عن العثور على 18 فرد خرطوش، بالإضافة إلى أجزاء لأسلحة وأدوات التصنيع.
وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهما، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة كافة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بهذا المجال.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.