تأمين صحي واجتماعي.. قرارات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة

كشف محمد جبران وزير العمل، عن قرارات جديدة تتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، بخلاف التأمين الاجتماعي على تلك العمالة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد مصطفي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، وذلك للتباحث في بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك، وقد حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزارة العمل، والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.
التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة
واستمع وزير العمل إلى آخر المُستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكثيف الجهود الميدانية، بالاستمرار في متابعة عمليات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة للعاملين في مواقع العمل، واستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.
وبحث الجانبان تفعيل التنسيق بين " الوزارة" و"الهيئة" لدراسة المسائل الفنية المتعلقة بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يشمل كافة الأطراف المعنية، والعمل على شمول العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات "الوزارة"، بخدمات التأمين الصحي، الخاصة بإجراء العمليات الجراحية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة
وفي إطار حماية العمالة غير المنتظمة أيضًا، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التأمين الاجتماعي على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم.
وللاستفادة من خدمة التأمين الاجتماعي، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقًا به المستندات التالية:
1- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
2- صورة بطاقة الرقم القومي.
3- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.
4- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.
6- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.