رئيس التحرير
خالد مهران

سقوط المتهمين بانتهاء حياة شاب في قبضة الشرطة ب6 أكتوبر

ضبط المتهمين بقتل
ضبط المتهمين بقتل شاب بمدينة 5 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، من ضبط شخصان لإتهامهما بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات مالية بينهم بمدنية 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب مقتولا في ظروف غامضة 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء سامح الحميلي  مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولا في ظروف غامضة بمدينة 6 أكتوبر.

أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان، وتبين العثور على جثة شاب تم تحديد هويته، مقتولا في ظروف غامضة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث المديرية وبمشاركة  قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث، وضبط الجناه.

وتوصلت جهود فريق البحث أن شخصين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر يالواقعة،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.