رئيس التحرير
خالد مهران

"النيابة الإدارية": تسجيل عقار شارع المعز كـ"أثر" واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه

المستشار علي رزق
المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية

أنهى المكتب الفني لرئاسة الهيئة التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2016 رئاسة الهيئة، والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة، بالإجراءات المقررة قانونا، حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأنه.

وطالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسجيل العقار محل التحقيق، الذي يحمل رقم 88 سابقاً وحالياً رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي، كأثر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وفقا لأحكام القانون وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الأجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة، والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن آثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005. 

وانتهت النيابة الإدارية بإخطار وزير الأثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لحماية الأفراد، والممتلكات لشاغلي العقار.
  
كان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، باشر التحقيقات في الواقعة السالفة الذكر، وكلف المكتب الفني كلية الأثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانية العقار، والوقوف على ما إذا كان هذا العقار يعد أثر من عدمه، وبناءً عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق وعضوية الدكتورين منصور محمد عبد الرازق، ومحمود رشدي وانتهت إلى أنه طبقاً للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273ه/1855م، وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثرياً . 

وكان شاغلوا العقار المشار إليه سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005، ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط .

وباشرت النيابة المذكورة التحقيق وانتهت إلى حفظ الأوراق إداريا استنادا لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005، وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه، وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية، ولم يتم الطعن عليها بالنقض.