بالأسماء.. النيابة الإدارية تحيل 15 مسئولًا بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية.. تعرف على الأسباب
أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارة، اليوم الاثنين، بإحالة 15 مسئولًا بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وقيامهم بالاستيلاء على مكافآت وحوافز الإثابة وبدلات انتقال بالمخالفة الصريحة للقانون.
وذكر في تقرير الاتهام في القضية 187 لسنة 59 قضائية عليا، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من:
1- محمد عبد الواحد السيد - مدير شئون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية
2- صلاح محمد حسين - مدير الحسابات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية
3- ليلي محمد رشاد - مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية
4- رمضان محمد عبد المنصف – مدير المخازن بالمديرية
5- جمال عبد الله مشهور – مدير الشئون الإدارية
6- فتحي محمد أبو العطا – مدير عام الشئون الإدارية
7- شوقي عبد الغني – مراجع الحسابات
8- أحمد عطية رمضان العقاد – مدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية
9- محمد ذكي محمد السيد – مدير إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة
10- أحمد محمد عبد الهادي – مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة
11- أحمد محمود السيد الفيومي- مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة
12- عوض عشري حسين الجوهري – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ القليوبية
13- سعاد عبد العزيز محمد – مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة
14- فخري مختار عليوة أحمد – مدير عام مديرية الطرق والنقل
15- هشام حمدي السيد – مهندس تخطيط ومتابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالثة جمعوا ما بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي بمبلغ 116997 جنيه بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.
وقاما الأول والثالثة بصرف مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديري الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13400 جنيهاً.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس تقاعسوا عن استيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات 170 ع ح مكرر الخاص باسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين الثاني والسابع قاما باحتساب نسبة 20% الخاصة بحساب الخدمات والتنمية المحلية على أساس إجمالي إيرادات مشروع وحدة الرصف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك ــ وقاما بتعلية مبلغ 141015 جنيهاً بالزيادة عن النسب المقررة لمجلس الإدارة والعاملين بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 80 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
ووافق المتهم الثاني منفرداً على صرف 4006 جنيهاً بدل انتقال للعاملين بإدارات مديرية الطرق والنقل بالقليوبية بالمخالفة لإجراءات الصرف واللائحة المالية للموازنة والحسابات وتقاعس عن التأكد من قيام مراجعي الحسابات وإدارة شئون العاملين بتطبيق القواعد المالية الخاصة بإعداد مستندات الصرف الخاصة بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 36 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية مما ترتب عليه صرف مبلغ 3923330 جنيهاً بدون وجه حق.
كما تلاعب المتهم الثاني في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع الصفحات أرقام 22، 23، 24 بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامي وصافي الربح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، ووقع على بيان صافي توزيع الربح الخاص بالمشروع بدلاً من مدير الحسابات بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وتقاعس السابع عن مراجعة كشوف الأجور للعاملين بمشروع وحدة الرصف للتأكد من مدى صلاحيتها للصرف ومطابقتها للقوانين واللوائح خاصة مشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مما أدى إلى صرف مبلغ 3923330 جنيه بدون وجه حق ــ كما أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
ووافق المتهمون من الثامن حتى الخامس عشر على استرداد نسبة 15% من إيراد مشروع وحدة الرصف مقابل الإشراف على نسبة المصاريف الإدارية المعلاة بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 3923330 جنيه.