ننشر حيثيات الحكم في قضية «هتك» عرض معدة الـ«cbc» في حلوان
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، وسكرتارية أشرف جابر ومحمد غلبان، حيثيات الحكم في قضية هتك عرض معدة الـ«cbc» بحلوان.
وجاء في الحيثيات، أنه استقر في يقين المحكمة من أوراق الدعوى، وما تم في القضية من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أنه في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة 2/9/2016، وحال سير المجني عليها هند عبد الستار محمد حامد، في شارع حنفي أبو جبل بدائرة قسم شرطة حلوان في الاتجاه المقابل للسيارات، متجهة إلى شارع رايل، فوجئت بـ«توك توك» قادم من خلفها، وخشية من اصطدام الدراجة بها عبرت إلى الجهة الأخرى، إلا أنها أبصرت المتهم محمد صلاح إبراهيم الجابوري، يتجه بالدراجة ناحيتها متعقبها، وأخرج يده وقام بإمساك مؤخرتها بقوة كادت تسقطها أرضًا، ولاذ بالفرار، إلا إنها تمكنت من التقاط رقم الدراجة البخارية، وعلى الفور توجهت لديوان قسم شرطة حلوان، وحررت محضرًا بالواقعة.
وشهد الرائد إسلام أبو بكر، معاون مباحث القسم أمام النيابة العامة، أنه حيال تلقيه البلاغ من المجني عليها، تم الاستعلام عن الدراجة بوحدة مباحث القسم، وتمكن الوصول إلى الشاهد الثاني مالك الدراجة الذي أرشد عن المتهم الذي تسلم منه الدراجة صباح يوم الواقعة؛ للعمل عليها، وبمواجهة المتهم بتلك المعلومات أقر بارتكابه الجريمة.
وقال محمد السيد أبو العزم أبو العينين، أمام النيابة العامة، إنه مالك الدراجة البخارية التي تحمل رقم 1991 حلوان، وأضاف أنه سلم «التوك توك» للمتهم؛ للعمل عليه في الساعة التاسعة، صباح يوم الجمعة، وبقي معه إلى أن أعاده لـ«الجراج» في الثانية عشرة مساءً.
وأكد المقدم وائل عرفان، رئيس مباحث القسم، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة كما روتها المجني عليها.
وبسؤال المتهم أمام النيابة، أنكر الاتهام المسند إليه، وكذا بجلسة المحاكمة مصممًا على الإنكار.
وتضيف الحيثيات، بأن الدفاع طلب القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسًا على الدفع بتناقض أقوال المجني عليها أمام المحكمة، وعما قررت به بتحقيقات النيابة العامة، وبعدم معقولية تصوير الواقعة كما جاءت برواية المجني عليها، وخلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية، وعدم صلاحية شهادة مالك الدراجة البخارية لكونه «صاحب مصلحة»، وعدم جدية التحريات لكونها؛ بحجة أنها «تحريات مكتبية».
وتقول المحكمة في أسباب الحكم، إن الدفع بتناقض أقوال المجني عليها في شهادتها أمام المحكمة مع أقوالها بتحقيقات النيابة، مردودًا عليه بأنه وعلى فرض ذلك فإنه من المقرر أن تناقض الشاهد في بعض تفاصيل روايته لا يقدح في سلامة أقواله أو ينال منها مادام أن المحكمة اطمأنت إليها، واستخلصت منها الحقيقة استخلاصا سائغًا لا لبس فيه أو تناقض، إذ أن ملاك الأمر في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من استقراء أقوال المجني عليها سواء بمحضر الضبط أو بتحقيقات النيابة أو أمام المحكمة.
وتستطرد أسبابها، بأن أقوال المجني عليها جاءت جلية واضحة لا لبس فيها أو غموض ولا تحوى على ثمة تناقض فيما بينها، ومن ثم المحكمة تأنس إلى صدقها وتطمئن إليها، ولا يقدح في الأمر أو ينال من اطمئنان المحكمة.
وردًا على الدفع بعدم وجود شهود رؤية، لفتت المحكمة إلى أن الواقعة وفق مجريات أحداثها، هي فعل مباغت سريع لا يستغرق لحظات بما قد لا يسترعي انتباه آخرين، وقد جاء على غير سند من الأوراق.
وعن عدم صلاحية شهادة مالك الدراجة البخارية؛ بحجة أنه «صاحب مصلحة»، ولفساد استدلاله، قالت المحكمة إن شهادة المالك ركزت على تحديد قائد الدراجة وقت ارتكاب الواقعة، دون أن توجه له في الأوراق ثمة اتهام فضلًا عن تعرف المجني عليها على قائد الدراجة البخارية مرتكب الواقعة الذي أرشد عنه الشاهد.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن من أقوال المجني عليها التي تطمئن إليها وتأخذ بها أنه حال قيامها بالانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق، غير المتهم من وجهته متعقبًا إياها، مبرزًا نفسه خارج الدراجة البخارية، وما أن أدركها حال صعودها الطوار مد يده ممسكًا بأماكن العفة منها بما يدل دلالة قاطعة على إصراره وتصميمه على ارتكاب فعلته وتعمده المساس بعوراتها «دبرها وفرجها» والإخلال بحيائها العرضي دون رضاء منها، بما تتوافر معه في حقه على هذا النحو أركان جناية هتك العرض بالقوة بنص المادة 268/1 من قانون العقوبات بما يحق معه عقابه بالعقوبة المقررة لهذا الجرم.
وتابعت المحكمة: «وحيث أنه بناءً على ما تقدم جميعا فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقينًا أن المتهم محمد صلاح إبراهيم الجابوري يكون ارتكب جريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة، بأن باغتها حال سيرها، الأمر الذي يتعين معه، وعملًا بحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته أيضًا بمقتضى المادة 268/1 من قانون العقوبات، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية عملًا بحكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستكملت: «وبناءً على الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها ضد المتهم، فإنه لما كان الفصل فيها يقتضى إجراء تحقيقات خاصة لبيان الأضرار المطالب بالتعويض عنها مما قد يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية، الأمر الذي ترى معه المحكمة، وإعمالًا لنص المادة 209/2 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى المدنية المختصة.. فلهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة محمد صلاح إبراهيم الجابوري، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه».