الأسباب الحقيقة لبراءة «الخال» من تهمة هتك عرض طفلة حلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، وسكرتارية أشرف جابر ومحمد غلبان، ببراءة «حسن أبو زيد عبد الحميد أبو زيد» من تهمة هتك عرض ابنة شقيقته الطفلة «نبيلة م.ع» 6 سنوات، بالقوة واستغلال حداثة سنها وضعف حيلتها وتواجدها بمفردها معه بالمنزل.
وقد أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، واعتمدت في إسنادها إلى ما شهد به «نبيلة توفيق كامل أحمد» و«محمد عبد التواب محمد الروبي» وشقيقيه «هيثم» و«إسلام»، فقد شهدت الأولى بتحقيقات النيابة، بأن المجني عليها حفيدتها أخبرتها بعدم رغبتها في التوجه إلى مسكن جدتها لأمهما بسبب أن شقيق والدتها المتهم في القضية سبق و استغل تواجدها معه بمفردها، وهتك عرضها.
بينما شهد بقية الشهود، أبناء الشاهدة الأولى، بأنها أخبرتهم بما قام به خال الطفلة، وبتوجههم إلى مسكن المتهم؛ لعتابه على فعلته فوجئوا بالمتهم ووالده وأشقاءه وآخرين، وتعدوا عليهم بالضرب.
وبسؤال الطفلة على سبيل الاستدلال، قررت بأن خالها اختلى بها في غرفة نومه وقام بهتك عرضها.
بينما أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وبجلسة المحاكمة طلب محمد صلاح السمسار محام المتهم، ببراءته مما أسند إليه تأسيسًا على الدفع بتناقض أقوال المجني عليها، وبكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل والد المجني عليها؛ لوجود خلافات بينه وبين زوجته، شقيقة المتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل فيها، وبعدم معقولية الواقعة، وبالتراخي في الإبلاغ، وشرح ظروف الدعوى وملابستها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأتي: «إنه لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه من بين الأدلة المطروحة عليها، وأن لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله، وإذ أنه من المقرر أيضًا أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يكون الدليل معتبرًا إلا إذا كان جادًا ومؤكدًا لا يحتمل شكًا في مدلوله فلا يبنى على ظن أو يقوم على احتمال، ولما كان ذلك وكانت المحكمة وبعد أن محصت وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، فقد ساورها الشك في صحة الاتهام ونسبته للمتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يطمئن إليه وجدانها تتخذه عمادًا لقضائها إذ أن أدلة الثبوت القائم عليها الاتهام مجرد أقوال شهود استقوى روايتهم من رواية الطفلة المجني عليها، دون سند يدعمها، والتى نفتها تمامًا والدتها بتحقيقات النيابة العامة، وهي بمنطق الأمور وطبيعتها الأحرص على الزود، عما قد يمس شرف نجلتها مهما كانت قرابة فاعله، وأرجعتها أن سبب تلك الرواية؛ لوجود خلافات زوجية بينها وبين والد المجني عليها، وإقامتها وأولادها بمنزل أهلها، ورغبة الأب في إبعاد أولاده عن عائلة الزوجة بتصوير عدم انتمائهم إليهم، ولما كان الشك قد اعترى وجدان المحكمة حول أدلة الثبوت فى الدعوى وباتت لا تطمئن إليها على ما سلف بيانه، فخلت الأوراق بذلك من ثمة دليل يقيني يمكن الركون إليه؛ لثبوت صحة الاتهام ونسبته للمتهم، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية».