شيخ الأزهر يحدد عورة الرجل والمرأة وكيفية سترهم عند الصلاة
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه يجب على المكلَّف ستر عورته في الصلاة وخارجها، وعورة الرجل خارج الصلاة ما بين سرته وركبته، فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقًا عند أمن الفتنة؛ على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ويرى المالكية والشافعية أن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه.
وأضاف "الطيب"، أنه بالنسبة للمحارم في الرجال هي ما بين سرته وركبته، وبالنسبة للأجنبية عنه هي جميع بدنها، إلَّا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان؛ فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذُّذ، وإلا منع، وقال الشافعية: يحرم النظر إلى ذلك مطلقًا.
وأكد شيخ الأزهر ، أن عورة الرَّجُلِ داخل الصلاة هي من السُّرَّة إلى الركبة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.وعورة المرأة داخل الصلاة وخارجها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾