تفاصيل مطالبة "نقابة الأطباء" بإلغاء قرار "التضامن" بمنع صرف المعاش المبكر لأعضائها.. مستند
طالبت نقابة الأطباء، المسئولين بإلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر والذي ترفض وزارة التضامن الاجتماعي صرفه للأطباء.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأي طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.
وشرحت النقابة في المطالبة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن، مؤكدة أنه بالإضافة لكونه مخالفا للقوانين، فإنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أي طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمون.
وذلك تنفيذاً لتوصيات كلاً من الجمعية العمومية العادية ومؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف ,أرسلت نقابة الأطباء إلى جميع المسئولية بالدولة وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية بطلب إلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر والذي ترفض وزارة التضامن الاجتماعي صرفه للأطباء.
فضلاً عن أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأي طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة في ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب في دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.
وشرحت النقابة في المطالبة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن كالتالي:
هذا الرفض ليس له سند قانوني للأسباب الآتية:
أولا : قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975:
نصت المادة رقم 18 منه على الآتي : يستحق المعاش في الحالات الآتية :
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.
(5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (3،2،1) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل.
وبالتالي فان القانون قد نص على استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد طبقا لنظام التوظف المعامل به، مع العلم بأن قانون الخدمة المدنية قد سمح بأن يكون سن التقاعد بعد الخمسين، كما نصت المادة (5) على استحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة لأي سبب آخر طالما تجاوزت مدة الاشتراك 240 شهرا.
وذلك لأن كلا من قانوني التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد خليا من أي نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومي المبكر له فور التقاعد، لذلك فان عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة هو أمر ليس له سند قانوني.
ثانيا: قانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- نصت المادة 3 من القانون على الآتي : "تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية".
وصدر قرار وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 270 لسنة 1976 بتحديد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين ـ الصيادلة ـ أطباء الأسنان ـ الأطباء البيطريين ) ومن في حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال المشار إليه.
ومنذ صدور القرار رقم 270 لسنة 1976 وهو يطبق على الأطباء الذين لم يكن لهم أي عمل حكومي، ولم يتم تطبيقه إطلاقا على أي طبيب يعمل بالقطاع الحكومي ويرغب في تسوية معاش مبكر.
2- نصت المادة 7 من القانون على الآتي : "لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه".
3- نصت المادة 40 من القانون على الآتي : "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة في هذا القانون". وبالتالي فإن عدم صرف المعاش المبكر إلا بعد القيد بجداول غير المشتغلين هو أمر ليس له سند قانوني.
ثالثا : قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :
1- نصت المادة رقم 70 على الآتي : " للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب ، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
(1) إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
(2) إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وقد خلا نص المادة من أى اشتراط يفيد بضرورة عدم ارتباط المؤمن عليه بعمل خاص حتى يستحق تسوية معاشه بمجرد خروجه للمعاش المبكر.
2- نصت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على الآتي : ” يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، وبالتالي فلا يجوز لأي رأى من أى لجنة قانونية أو فنية بوزارة التضامن أن يخالف أحكام هذا القانون.
ولا ينال من ذلك أن القانون الخاص يقيد العام، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو قانون عام بينما قوانين التأمينات هى قوانين خاصة ، وذلك حيث أن المشرع قد وضع مادة صريحة بالقانون العام الذى صدر لاحقا لهذه القوانين الخاصة، وقد عدًل المشرع بهذه المادة بعض نصوص هذه القوانين الخاصة.