بالمستندات.. غرفة الشركات السياحية تصدر القواعد المنظمة لرحلات العمرة 1443 هجريًا
أعلنت غرفة شركات السياحة والسفر، اليوم الثلاثاء، عن القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة 1443هجرياً.
وطلبت من الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة 1443 هجرياً، وإبرام خطاب ضمان نهائي بمبلغ تأمين مؤقت 100 ألف جنية لمدة 6 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لوزارة السياحة والآثار، ويُسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر القانون رقم 18 لسنة 2019.
واشترطت غرفة شركات السياحة والآثار، تطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، ودفع الرسوم الخاصة بالشركات التي انتهت رسميا من توثيق عقودها.
وأضافت غرفة الشركات، في خطابها الذي تم تعميمه على الشركات السياحية، أنه سيتم تسليم أصل خطاب الضمان أو أصل الشيك مقبول الدفع إلى الوزارة "حسب الأحوال"، عند تقديم عقد العمرة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار معتمداً من وزارة الحج والعمرة، بعد انتهاء كافة إجراءات تصديق العقد وإرساله إلى المملكة العربية السعودية للاعتماد من وزارة الحج وإعادة العقد مرة أخرى لتقديمه إلى الوزارة للتفعيل النهائي على البوابة وفتح النظام أمامها لبدء تنفيذ رحلات العمرة.
وكشفت غرفة الشركات السياحية والسفر فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم 1443 هـ على البوابة الإلكترونية على النحو التالي:
1- 2000جنيه رسوم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونياً مع الوكلاء السعوديين على البوابة.
2- 500 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.
3- 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.
مع ضرورة إلتزام الشركات المنظمة لرحلات العمرة بالآتي:
أولاً: يجب إيداع كل فئة مبلغ على حده وبإيصالات منفصلة.
ثانياً: في حالة عدم رغبة الشركة في استصدار شهادة بيانات (الواردة بالبند الثالث) فلا يتم إيداع المبلغ المحدد بشأنها.
ثالثاً: ستقوم الشركة بإرسال الإيصالات إلى الوزارة عبر موقع الوزارة الرسمي trans.hajj.gov.eg، كما ستقوم الشركة بتسليم أصل الإيصالات مع أصل خطاب الضمان أو الشيك مقبول الدفع إلى وزارة السياحة والآثار عند مرحلة تسليم العقد المعتمد من وزارة الحج والعمرة.