حبس والدة الطفل أيضًا..
تفاصيل الحكم بسجن معلمة بسبب تنمرها على تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة
عاقبت محكمة جُنح شُبرا، المُنعقدة في العباسية، بالسجن لمدة سنة وكفالة بقيمة 1000 جنيهًا، معلمة بتهمة التنمر على طالب بإحدى مدارس شُبرا مصر.
كما قضت المحكمة بحبس والدة التلميذ المجني عليه، 6 أشهر بتهمة السب والقذف وكفالة بقيمة 1000 جنيهًا.
وأحالت النيابة العامة في وقت سابق معلمة بإحدى مدارس منطقة شبرا مصر، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة التنمر على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة «طالب دمج»، وكانت المعلمة تنمرت على التلميذ وسخرت منه أمام زملائه، فضلًا عن تعديها عليه بالضرب، وعليه تبول الطفل لاإراديًا على نفسه، ودخل في حالة نفسية سيئة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الحبس 5 سنوات، 22 ديسمبر الماضي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
نص المادة 50 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
ويعد التعديل الجديد إ ضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50) مكررًا، والتي تنص على..
"يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
ووصف عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، ومقدم مشروع تعديل القانون، محمد مصطفى السلاب، آنذاك، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديل، انتصار جديد لحق من حقوق أصحاب الهمم.