رئيس التحرير
خالد مهران

تعدي على عدة مرات

تفاصيل اتهام فتاة لشخص بالتعدي عليها جنسيا بأكتوبر

اعتداء على فتاة -
اعتداء على فتاة - تعبيرية

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام فتاة لشخص بالاعتداء عليها جنسيا داخل شقة سكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة

كانت البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة قاصر اتهمت شخصا بالاعتداء عليها جنسيا عدة مرات بعدما احتجزها داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

عقوبة التحرش الجنسي ضد الأطفال

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".


كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

وتنص المادة 306 مكررا (ب): "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.