«وزارة الداخلية» تضبط المتورط بابتزاز الفتيات والسيدات بصور وفيديوهات «فاصحة» على الإنترنت
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بالفيوم، لاتهامه بابتزاز الفتيات والسيدات وتهديدهم بنشر صور خاصه لهن على مواقع التواصل الاجتماعي.
رسائل «واتسآب» تفضح المتهم
يأتي ذلك تكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات - مقيمة محافظة القاهرة) بتضررها من اضطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر تطبيق المحادثات «واتسآب»، لهاتف نجلتها تحوى صور ومقاطع فيديو خاصه بها، مصحوبه بعبارات تتضمن إبتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور والمقاطع.
وشكلت اجهزة وزارة الداخلية فريق بحث من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكشف ملابسات الواقعة، وبإستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على عدد (2) هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعه والعديد من الوقائع الآخرى.
وتبين من خلال تطوير مناقشته ارتكاب المتهم عدة وقائع إساءه وتشهير بسمعة العديد من الفتيات والسيدات بنشر صور خاصه لهن من خلال قناتين عبر تطبيق "تليجرام"، وحساب آخر على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" والمُتحصل عليها من إختراقه لحساباتهن.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الاستدلال عن تقدم أربعة من المجنى عليهن ببلاغات للإدارة بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ 5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
كما تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني
هناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.
كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.