لرفضها الزواج منه..
رفضت الزواج من المتهم.. تفاصيل الاعتداء على طالبة في مقهى بـ«مدينة نصر»
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لاتهامه بالاعتداء على طالبة جامعية بالضرب وإحداث إصابتها بجرح قطعي بالوجه في مدينة نصر، لرفضها الزواج منه.
فيديو يكشف واقعة الاعتداء على الطالبة الجامعية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طالبة جامعية، كما شمل لقاءات توضح تضرر أفراد الأسرة من إصابة ابنتهم "بجرح قطعى بالوجه" واتهام المجنى عليها لأحد الأشخاص لرفضها الزواج منه.
وتبين من خلال الفحص حضور (ربة منزل – مقيمة بمحافظة الجيزة) إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وقررت بتضرر شقيقتها "المجنى عليها" (طالبة – مقيمة بذات العنوان) "مصابة بجرح بالوجه ومحتجزة بإحدى المستشفيات" من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح قطعي بالوجه.
انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة إلى المستشفى، وبسؤال المصابة قررت بأنها حال تواجدها بأحد المقاهى بدائرة القسم؛ حدثت مشاجرة بينها وبين أحد الأشخاص إثر خلافات بينهما حول تقدمه لخطبتها، وقام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها بجرح قطعي بالوجه.
وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر).
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمامورية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ لشكه فى سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة إحداث عاهة مستديمة
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصرى، لذا نوضح في هذا الصدد من خلال السطور التالية تصدي قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادتان رقمي 240، و241، من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، بالسجن المشدد.
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات على «أنه كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى».
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى».