ضبط 2 من أخطر تجار «الكيف» قبل ترويج كمية من «الحشيش» بالأقصر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الأقصر، من ضبط 2 من أخطر تجار المخدرات لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها في مدينة أرمنت بالأقصر.
ضبط تجار الكيف بالأقصر
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر مفادها قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) بمزاولة نشاط إجارمي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة أرمنت مسرحًا لمزاولة تجارتهما غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهمان بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش - دراجة نارية "دون لوحات معدنية" - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار وحيازة المخدرات
وحدد القانون 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
وتابعت: «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».
واختتمت: «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».