رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط تشكيل عصابي من الهنجرانية يسرق المواطنين بالعجوزة

ضبط تشكيل عصابي نسائي
ضبط تشكيل عصابي نسائي يسرق المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة أللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي من الهنجرانية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بمنطقة العجوزة.

بداية الواقعة

كانت البداية حينما تلقى اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود معلومات للرائد حسام العباسي،رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بقيام 3 فتيات من الهنجرانية، بتكوين تشكيل عصابى فيما  بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات المواطنين بدائرة القسم.

تحريات رجال المباحث حول الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهنجرانية، وبمواجهتهن اعترفن بسرقة عدد من المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد تشكبل الهنجرانية العصابي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات،وقررت حبسهن علي ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.