لمواجهة التلاعب برغيف العيش..
الإدارية العليا تحدد 6 حالات يحق فيها للتموين الغلق الفوري للمخابز
أوضحت المحكمة الإدارية العليا، 6 حالات يحق فيها للتموين الغلق الفوري للمخابز، وذلك في سبيل التصدى لاحتكار السلع التموينية والخدمية والتلاعب بها ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة رغيف العيش.
وأضافت النقابة العامة للمحامين ، أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من “ع.ح.ع” صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار ضد وزارة التموين وتأييد الحكم الرداع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ”الدائرة الأولى بحيرة” برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر المدعى لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إليى مخبز أخر.
ورفضت المحكمة الإداية العليا طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب،وألزمته المصروفات.
وحددت المحكمة الإدارية العليا سلطة وزير التموين في التالي لضبط أعمال المخابز والغلق الفوري في عدة حالات منها:-
1–قالت المحكمة الإدارية العليا أن بيع الخبز بأزيد من السعر المقرريعرض صاحب المخبز للغلق الفوري.
2–كما التعدي علي مأموري الضبط القضائي
3– أومنع مأموري الضبط من التفتيش
4–أو التصرف في حصة الدقيق
5–أو تجميع الحصص
6 –واختتمت المحكمة الإدارية العليا، بأن إنتاج خبز مخالف للمواصفات يعرض اصحاب المخابرللغلق الفوري.