دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر لموظفي الحكومة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز اقتراض مال زكاة الفطر إذا كان الشخص يعلم أنه ستأتيه أموال، مشيرًا إلى أن أى موظف لا يتقاضى راتبا يكفى لسد احتياجاته يجوز أن يعطى له من زكاة المال أو زكاة الفطر.
وأضاف، أن الله رفع العنت والمشقة عن هذه الأمة، حيث فرض الحج على القادر، وأسقط الصيام عن المريض إلى أن يبرأ، فإن دام مرضه أوجب عليه إطعام المساكين، وأوجب زكاة الفطر على المستطيع حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا زكاة على من لا يملك إلا قوت أولاده يوم العيد.
وتابع: “وما جعل الله في الدين من حرج، مثل الرجل الذى واقع زوجته في نهار رمضان وأخذ يلتمس الرسول له الاعذار وفى النهاية أعطاه ما يتصدق به لإنه غير قادر على الكفارة”.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، لافتة إلى أنه قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
قيمة زكاة الفطر
وحدَّد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، وأن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كجم من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
حكم زكاة الفطر
وزكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
لمن تعطى زكاة الفطر؟
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين). وقال ابن القيم _رحمه الله_: "وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أى عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية".