بلاغ من تاجر بالمقطم يقود الداخلية لضبط أخطر عصابة لسرقة المتاجر بالقاهرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة بضائع من داخل مخزن أحد التجار بدائرة قسم شرطة المقطم، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكابها تم ضبطهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
سرقة بضائع من داخل مخزن بالمقطم
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من تاجر مقيم بدائرة القسم، مفاده اكتشافه كسر باب المخزن المملوك له والكائن بالعقار الذى يسكن فيه، وسرقة (16 كرتونة تحوى كمية من البضائع) من داخله.
وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وتبين من خلال جمع المعلومات استخدام مرتكبى الواقعة لسيارة مُؤجرة (لأحد الأشخاص "محدد"، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدافه بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، وتم ضبط مؤجر السيارة حال استقلالها وبصحبته شريكه (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان)، وعثر بحوزتهما (10 كراتين من المستولى عليهم).
وبمواجهتهما أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بتصرفهما فى باقى الكراتين بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وعثر بحوزته باقى المسروقات المستولى عليها.
وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة
تعاقبت المادة رقم 318 من قانون العقوبات كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتنص المادة 319 من قانون العقوبات، على أنه فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما تنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
ويعاقب بالحبس مع الشغل التالي:
• السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
• السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
• السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
• على السرقات التي تحصل ليلا.
• على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
• على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
• على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
• على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.