تفاصيل إصابة شاب طعنًا بسلاح أبيض على يد صديقه بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل لاتهامه بطعن شاب باستخدام سلاح أبيض سكين وإحداث إصابته بجرح طعنى نافذ بمنطقة الصدر في مشاجرة بينهما، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهما، تم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
عامل يمزق جسد شاب في طهطا بسوهاج
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول «ضياء الدين. أ. م»، 22 سنة، عامل، ويقيم بدائرة القسم مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أعلي الصدر من الناحية اليسري، وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي.
انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بسوهاج، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل تطورت إلى مشاجرة بينهما، أدت إلى قيام الأخير بالاعتداء على الأول ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات مالية
وبسؤال المصاب المذكور، اتهم المدعو «عبدالرحمن. م»، 33 سنة- عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات مالية بينهما.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم والآداه المستخدمة في الواقعة «سكين»، وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى مباشرة التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».