مصرع وإصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بسوهاج
لقي 3 أشخاص مصرعيهم وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى مستشفيات سوهاج المختلفة لتلقى العلاج اللازم.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة أخميم، ووجود متوفين ومصابين.
وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف للواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها العميد محمد زين رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى بعد كارته الرسوم بأكثر من 150 كم بدائرة المركز، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.
على الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى، ورجال هيئة الإسعاف، وإدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، وقوات تأمين الطرق، وتم استخراج المصابين والمتوفين، تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين جميعهم من مستقلي السيارة الميكروباص، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفيات سوهاج المختلفة لتلقى العلاج اللازم.
ورفعت إدارة المرور حطام الحادث وتم تسيير حركة السير على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك.
عقوبة القتل الخطأ
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.