تجديد حبس شخص لاتهامه بالترويج لبيع عملة البيتكوين على الإنترنت
قرر قاض المعارضات تجديد حبس شخص 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة بيتكوين على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في موعده.
عملة البيتكوين
كانت البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام شخص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة البيتكوين على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحريات ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وأضافت التحريات بقيام شخص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، وأنه يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم ضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ( مليون و750) ألف جنيه مصرى، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف المتهم بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".