مواعيد وشروط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي 2022-2023
مواعيد وشروط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي 2022-2023، مسألة تشغل الكثيرمن أولياء الأمور، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وتنشر «النبأ الوطني» مواعيد وشروط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي المُقبل، وفقًا لما جاء في الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016 بشأن تحويلات الطلاب بين المدارس..
موعد وشروط تحويلات الطلاب بين المدارس
وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ مواعيد تحويلات الطلاب بين المدارس المختلفة، أول يوليو من كل عام على مختلف المستويات والمراحل الدراسية.
وأوضحت وزارة التعليم، شروط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي 2022-2023، والتي تشمل الآتي:
- تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك.
- لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة.
- ترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.
- تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص.
- تعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.
- لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًا إلى الأصغر سنًا.
- بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل.
- يتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها.
- يتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (١٥) يومًا من تاريخ اعتمادها.
- التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط، ما دام كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.
ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس
فيما شملت ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس، الآتي:
- تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية.
- إعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة.
- أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات في يوليو المُقبل وحتى ونهايته 15 أغسطس المُقبل من كل عام.
- إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ.
استثتناءات شروط تحويلات الطلاب بين المدارس
كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك بعض الاستثناءات بالنسبة لـ شروط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام 2022-2023، والتي تشمل الآتي:
- حالة وفاة ولي الأمر.
- حالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية.
قواعد إجراء تحويلات الطلاب بين بين المدارس المختلفة
وبالنسبة لقواعد تحويلات الطلاب بين المدارس، تشمل الآتي وفقًا لما أعلنته الوزارة:
اولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام
يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:
- وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.
- انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.
- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات (٩٠٪) فأكثر.
ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية:
- اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثاني، والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.
- التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم.
- وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها.
- عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.
ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى:
- يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.
- يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.
- لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤م وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.
- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.
- يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.
ثالثًا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:
- يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.
- كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.
- تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة السيد مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من: مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.
- يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير المديرية تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر لمدير المديرية.
- تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من: مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليــم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.
- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
- يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم برفع كل موضوعات التحويل التى يثار بشأنها خلاف فى الرأى إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة.