بسبب الخلاف على 20 جنيهًا..
التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد محامي في السنبلاوين
لقي شاب مصرعه، اليوم، في قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصرعه عقب قيام محامي بالتعدي بالضرب عليه، وذلك عقب مشادة للخلاف على 20 جنيهًا متأخرات سداد ثمن الخبز وذلك أثناء توزيعه الخبز على المنازل، إذ كان المجني عليه يعمل في مشروع توزيع الخبز على المنازل بالقرية.
مقتل شاب على يد محامي بالسنبلاوين
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من ضابط نقطة شرطة قرية المقاطعة حول أحد الأشخاص بملاحقة شاب جوار النقطة والتعدي عليه بالضرب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وجرى احتجاز المتهم.
بالفحص، تبيّن مقتل "أحمد.م.م"، وشهرته أحمد النوري، 27 عامًا، على يد شخص يدعى "محمد.ش.م"، محام مقيم قرية المقاطعة مركز السنبلاوين.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم، وإيداع جثة المجني عليه مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
القتل في القانون المصري
القانون المصري عرف بعقوبة القتل العمد بأنه إزهاق للروح، ويكون عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، ويعتبر عقوبة القتل من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من أكبر الجرائم أهمية.
ويكون الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه، ومن قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى ما دام لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.
وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".