رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الأول

واقعة ضبط -أرشيفية
واقعة ضبط -أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصرى تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامى  في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الأول، وحُرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط شخص أثناء محاولته سرقة فيلا

كان اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من  قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بورود بلاغ بضبط شخص حال شروعه فى سرقة فيلا بأحد التجمعات السكنية بدائرة القسم بالاشتراك مع آخر.  

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسن شرطة التجمع الأول، لمكان البلاغ، وتم ضبط المذكور وتبين أنه يعمل  (سائق – مقيم بالقليوبية– له معلومات جنائية) وضبط بحوزته سلاح أبيض مطواة، وبسؤال المُبلغ (طالب – مقيم بمحل البلاغ) أقر بأنه حال تواجد والدته بمحل سكنهما تلاحظ لها من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل تواجد المتهم وبصحبته آخر محاولين فتح باب المنزل باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
 

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بشروعه فى ارتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب بالاشتراك مع (عاطل – مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية). 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، وأقرا بارتكابهما 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط عملائهما "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بالقليوبية) وبحوزتهم بعض المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.