ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين وادعائه مخاطبة الموتى بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين، وادعاء قدرته على مخاطبة الموتى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ادعاء شخص قدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والإحتيال على المواطنين.
وبالفحص أمكن التواصل إلى سيدة من المجنى عليهم والتى أفادت بقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت (92 ألف دولار أمريكى) بزعم قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين ولكنه قام بالتحصل عليها لنفسه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن تحديد هوية المتهم (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة ) والذى قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإستغلالها فى جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين – على خلاف الحقيقة-.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (سيارة، كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول- عقود تمليلك لشقتين سكنيتين)، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة النصب بالاشتراك مع آخر أمكن تحديده وضبطه وبحوزته (سيارة – 2 هاتف محمول ) وقررا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما،وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب والاحتيال فى القانون
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".