ضبط خادمة وزوجها لسرقتهما فيلا بالتجمع الأول
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط خادمة وزوجها لقيامها بسرقة فيلا تعمل بها الزوجة، بمنطقة التجمع الأول.
سرقة مبالغ مالية من داخل فيلا
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مبالغ مالية (محلية وأجنبية) من داخل خزينة، وكذا سرقة خزينة صغيرة بداخلها مشغولات ذهبية تزن حوالى 150 جرام- عدد 2 جهاز "لاب توب" -هاتف محمول -جهاز "دى فى أر" كاميرات) من داخل الفيلا سكنها أثناء تواجدهابالساحل الشمالى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (خادمة لدى المجنى عليها وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.
وأقرت الأولى بأنها نظرًا لطبيعة عملها طرف المجنى عليها وعلمها بإحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنها إستغلت وجود نسخة من مفتاح الفيلا بحوزتها، وكذا عدم تواجد المجنى عليها، فاتفقت مع زوجها على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وأقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بإحدى المصارف المائية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما،وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.