أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة المساكن بأسلوب التسلق في المعادي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بمنطقة المعادي جنوبي القاهرة، بأسلوب "التسلق"، وتم اتخاذ افجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
سقوط حرامي المساكن بالمعادي
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للمقدم إسلام بكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة الرائد محمد حسام معاون مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من خلال جمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بقيادة رئيس وحدة المباحث ومعاونوه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" - كمية من مخدر الهيروين).
وبمواجهته المتهم بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، باسلوب "التسلق"، وأقر بقيامه بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى.
وبإستدعاء المجنى علية؛ اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، زتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، حيث نصت المادة 315 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
• إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
• إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
• إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على أنه يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
وتنص المادة 316 مكرر ثالثًا على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.