رئيس التحرير
خالد مهران

الضرائب تصدر قرارا بإلزام شركات المرحلة الثامنة بالفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أصدر رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بإلزام المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.


وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، ويتضمن قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 323 لسنة 2022 إعلان الجدول الزمني للشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في هذه المرحلة وذلك وفقا لقائمة الممولين المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأوضح عبد القادر أن هناك 4 مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على المنظومة.

وذكر أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2022، والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر 2022.

وأضاف عبد القادر أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2022.

بينما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في أي مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر 2022، وفقا لعبد القادر.

وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.

وأشار إلى الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير (ERP System).

وذكر عبد القادر أنه يمكن استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير(ERP System)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرانب، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال إنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في هذا القرار.

وأضاف عبد القادر أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أن ذلك يأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأكد عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية: مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.

كما تقدم الوزارة والمصلحة الدعم للشركات من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني: ([email protected])، وفقا للبيان.