بالصور.. مُدرس حاسب آلي ينتحل صفة طبيب للكشف على المرضى في سوهاج
تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر، وعضوية كل من الدكتور محمد سعد والدكتور محمد بدر الدين والدكتور محمد بدار والدكتور أحمد الكشكي من تفتيش العلاج الحر والدكتور خالد سعد والدكتور حجاب نافع من تفتيش هيئة الدواء المصرية وبالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط طبيب مزيف تبين أنه «معلم حاسب آلي» لقيامه بممارسة مهنة الطب، ويقوم بالكشف على المرضى من المواطنين، وكتابة الأدوية لهم على روشتات تحمل صفة الأستاذ الدكتور.
انتحال صفة طبيب بطهطا في سوهاج
وتبين من خلال الفحص والكشف بيانات المتهم المذكور المستهدف أنه «معلم حاسب آلي»، وليس طبيبًا، وعثر بحوزته شهادات تخرج من كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة «مزيفة».
كما تم ضبط مستلزمات طبية وأدوية جميعها (مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها)، وتم تحريز كافة المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانبه أكد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمديرية الصحة بسوهاج، أن صحة المواطن والخدمات الصحية التي تقدم له هي أهم الأوليات بالنسبة له، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وتكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة.
عقوبات انتحال صفة طبيب
وفي ذات السياق، انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، قضايا انتحال صفة طبيب، وهو الأمر الذي دق ناقوس الخطر لما تحمله مهنة الطب من حساسية شديدة، لا سيما أن المريض يضع روحه تقريبا بيد الطبيب، ولما كان الأمر يستوجب تحركا سريعا، تقدمت النائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتعديل عقوبة منتحل صفة طبيب في قانون مزاولة مهنة الطب.
وطالبت النائبة بتحويل هذه الجريمة إلى جناية، وشملت التعديلات التي تقدمت بها، تغليظا لعقوبة انتحال صفة طبيب، وفي هذا الصدد تستعرض إليكم التعديل المطلوبة في القانون بشأن عقوبات انتحال صفة طبيب.
1 - حبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10، وذلك إذا ثبت تزوير المتهم أوراق رسمية.
2 ـ تغليظ العقوبة في حين تسبب انتحال الشخص لصفة طبيب في وقوع ضرر على المريض أو وفاته.
العقوبات الحالية لانتحال صفة طبيب
وبحسب القانون المعمول به الآن، فإن عقوبة منتحل صفة طبيب: الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه.
ويعاقب القانون بذات العقوبة سالفة الذكر كل من روج أو أطلق علي نفسه صفة طبيب وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، وليس من أصحابها، وكذلك كل من ثبت وجود معدات طبية لغير سبب معلن ومشروع.