بعد استيلائها على 1.5 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط مستريحة جديدة في سوهاج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مستريحة جديدة بسوهاج، لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تفِ بوعدها، ورفضت رد اصل المبالغ المالية المستولى عليها.
ضبط مستريحة جديدة في سوهاج
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من كل من: («عاطف. ه. ا» 51 عامًا، مدرس- و9 أشخاص آخرين- يقيمون بدائرة المحافظة)، يفيد بتضررهم من سيدة تدعى «منى. م. ا»، 40 عامًا، حاصلة على الثانوية الأزهرية، وتقيم بدائرة مركز سوهاج)؛ لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (مليون و500 ألف جنيه)، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها، ورفضت رد أصل المبالغ المستولى عليها.
وتوصلت تحريات ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، (فرع سوهاج) إلى صحة الواقعة، وقيام المتهمة مستريحة جديدة بسوهاج بأعمال نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم في مجالات متعددة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمة بمأمورية بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وممارستها نشاط مستريحة جديدة بسوهاج، وتعهدت برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة جرائم النصب والاحتيال
وفي ذات السياق، تنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بأن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".