ضبط تشكيل عصابي يسرق هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمدينة نصر
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي، في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق
ضبط المتهمين أثناء سرقة هاتف محمول
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة،إخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يفيد ضبط (3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم)، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، عقب قيامهم بسرقة (هاتف محمول) من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم)، وبتفتيش مسكنهم عُثر بحوزة أحدهم على (فرد خرطوش – عدد 5 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم أعترفوا أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليها، كما أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وبيعها لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم)، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما نسب إليه من إتهام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين،ونحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.