تفاصيل جديدة بشأن قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قال الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، منير سليمان، إن هيئة المفوضين انتهت من التقرير الخاص بدعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس، وتم تحويله لمحكمة الموضوع والتي بدورها حددت 5 ديسمبر المقبل، لنظر أول جلساتها بعد التقرير.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن نظر القضية قد يمتد لجلستين أو أكثر، حسب رؤية القاضي، كما أن التقرير الصادر عن دائرة المفوضين يكون استشاريًا وغير ملزم.
ورفض سليمان، الإفصاح عما تضمنه التقرير، معقبًا سنرد على كل ما فيه في وقته، مؤكدًا أن الأهم أن التقرير في مقدمته أشار إلى أن عبدلله أبوالفتوح، هو رئيس الاتحاد، وأنه الممثل الشرعي لاتحاد المعاشات.
دعوى العلاوات الخمس
وكانت حجزت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم رفعه للدائرة التي ستنظر الدعوى.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حُكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حُكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر؛ استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.