ينتحلون صفة ضباط شرطة
سقوط عصابة خطيرة لسرقة الهواتف المحمولة في حلوان
نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان فى ضبط تشكيل عصابى ينتحل أعضاؤه صفة رجال شرطة ويقومون بسرقة الهواتف المحمولة من المارة بالطريق العام بمدينة حلوان.
مباحث قسم شرطة حلوان
ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من سائق توك توك، مفاده قيام 3 أشخاص بالاستيلاء على هاتفه المحمول بعد ايهامه بانهم رجال شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، وأن هاتفه متحصل عليه من جريمة سرقة وانهم سوف يقومون باعادته لمالكه الاصلي.
ضبط مرتكبي الواقعة
بإجراء التحريات بمعرفة الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحى وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين معاونى مباحث قسم شرطة حلوان، فتمكنوا من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم "تامر.م"، 27 سنة، عاطل مقيم مدينة الشمس "له معلومات جنائية"، و"مصطفى.ي"، وشهرته الحلواني، 42 سنة، عاطل مقيم خلف مستشفى الحميات "له معلومات جنائية"، و"محمد.ع"، 58 سنة، عاطل ومقيم مدينة الهدى حدائق حلوان "له معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وانتحالهم صفة رجال شرطة.
سرقه هاتف محمول
بتطوير مناقشتهم تبين انهم وراء ارتكاب 4 وقائع مماثله بذات الأسلوب وهي سرقه هاتف محمول ماركه اوبو من سائق توك توك ومقيم عرب راشد، وسرقة هاتف محمول ماركه فيفو، من سائق توك توك ومقيم بعرب الوالدة حلوان، وسرقه هاتف محمول ماركة ريدمى، من سائق توكتوك مقيم منشية جمال عبدالناصر فى حلوان، وسرقة هاتف محمول ماركة ريدمى، من سائق توك توك مقيم الشوبك الشرقى الصف.
اماكن بيع المسروقات
وقد ارشدوا عن اماكن بيع المسروقات داخل مدينة حلوان، وهم 5 هواتف محمولة الخاصين بالمجنى عليهم لدى عملائهم وهم محمد مرتضى، صاحب فاترينة هواتف بشارع منصور، وضبط وبحوزته عدد 4 هواتف محمولة، ومحمود احمد وشهرته "حريقة" وضبط وبحوزته هاتف محمول.
النيابة العامة
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.