حرب النسايب.. تفاصيل إصابة 3 مواطنين طعنًا في معركة دامية بسوهاج
أصيب 3 مواطنين بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة بين الأهالي بشارع سيالة أولاد نصير بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، استُخدم فيها الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات المصاهرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وتم ضبط الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
معركة النسايب في سوهاج
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بشارع سيالة أولاد نصير بدائرة القسم، ووجود مصابين.
انتقل قوة من وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، بمديرية أمن سوهاج، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن المشاجرة وقعت بين (طرف أول) "ع. ا"، 38 عامًا، سائق، ويقيم بناحية العمري بدائرة القسم، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و(طرف ثان) كلًا من: "أ. ن"، 35 عامًا، سائق، وشقيقه "ع"، 30 عامًا، عامل، يقيمان مدينة العرائس بدائرة القسم، "شقيقي زوجة الطرف الأول" مصابين بجروح متفرقة بالوجه، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمى لتلقي العلاج اللازم.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات المصاهرة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تعيين خدمة أمنية لملاحظة المكان لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
وفي هذا الصدد، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
وتنص المادة 46 من قانون العقوبات على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما تنصت المادة 47 من قانون العقوبات على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، بينما تنص المادة 116 مكررًا على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.