سيدة تستغل 3 أطفال لجمع الأموال من المارة في التجمع الخامس
نجحت مباحث الأحداث فى ضبط سيدة بشوارع دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة، حيث ضبط بصحبتها 3 أطفال "أنجال شقيقيها" ويقومون بالتسول، وحُرر محضر لها لقيامها تعريض أطفال للخطر والاتجار غير المشروع بالاطفال.
أعمال التسول
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبصحبتها 3 أطفال "أنجال شقيقيها" بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.
نيابة التجمع الخامس
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبصحبتها الأطفال، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالطرق العامة فى التجمع الخامس، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى عرض المتهمة على نيابة التجمع الخامس.
عقوبة التسول
من جانبه، قال الأستاذ مجدى شوشة المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة، إن القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحة وتختلف مدتها حسب كل حالة، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
والمادة (2) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا.
المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
وشدد "شوشة" علي ضرورة التشديد لتصل إلى 3 سنوات مع العمل داخل المؤسسة العقابية، وتعلم مهنة للشخص المتسول.