آخر تطورات واقعة سرقة محطة كهرباء على يد عاطل في سوهاج
قررت النيابة العامة بسوهاج، حبس عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية محطة كهرباء جرجا جنوبي شرق محافظة سوهاج.
سرقة محطة كهرباء جرجا بسوهاج
جاء ذلك بعدما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا جنوب شرقى محافظة سوهاج التابعة لقسم شرطة الكهرباء بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية من المحطة.
وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم شرطة جرجا، بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة كهرباء سوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا، من ضبط «محمد. ن. ع. ا. ح»، 26 سنة، عاطل، ويقيم بناحية المشتل بدائرة مركز جرجا؛ حال قيامه بسرقة أسلاك كهربائية بطول 6 أمتار مغذية لكشافات الإنارة بسور المحطة، وعثر بحوزته آلة حادة عبارة عن "كتر" وكماشة حديدية.
وبمواجهته اعترف المتهم أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بقيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المحطة المشار إليها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم إخطار هندسة كهرباء جرجا لحصر التلفيات، وكلفت بإعداد تقرير مفصل بالمسروقات، وقيمتها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد الحبس في موعده.
عقوبة السرقة في قانون العقوبات
وفي ذات السياق، تنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وتنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.