رئيس التحرير
خالد مهران

اختل توازنه..

أصيب بارتجاج فى المخ.. عامل يسقط من قطار بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

أصيب عامل بمحافظة الدقهلية، بإصابات خطيرة من اشتباه ارتجاج في المخ، وجرح قطعي في الجبهة، إثر سقوطه من قطار "المنصورة / المطرية" أثناء وقوفه على باب إحدى العربات واختل توازنه وسقط أرضًا بعد خروج القطار من محطة منشأة عاصم مركز منية النصر، وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو "محمد ناصر لطفي محمد" 23 عامًا، عامل، المقيم بقرية الحميدية دائرة المركز، وأكد الأطباء أنه مصابًا بجرح قطعي في الجبهة، واشتباه ما بعد الارتجاج إدعاء سقوط من قطار ولا يمكن استجوابه.

انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال ناصر لطفي، والد المصاب، 58 عامًا، موظف بالإدارة البيطرية بمنية النصر، قرر في محضر الشرطة، أنه حال استقلال نجله القطار رقم 215 ركاب القادم من المنصورة متجها إلى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ووقوفه على باب إحدى العربات اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدي إلي حدوث إصابته.

وأكد والد المصاب، أن الإصابة وقعت لنجله عقب خروج القطار من محطة السكة الحديد في قرية منشأة عاصم دائرة المركز ولا يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

حرر عن ذلك المحضر رقم 5508 لسنة 2022 إداري منية النصر، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة التي تتولى التحقيقات.

يُذكر أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أنه "من تسبب خطأ فى موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات".