ابتزاز الفتيات .. فضيحة ابن سوهاج بسبب عمايله مع البنات
ابتزاز الفتيات جريمة باتت تتكرر بكثرة خلال الآونة الأخيرة في مصر، لكن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي، في مواجهة هذه الظاهرة، حيث وضعت قوانين صارمة لمواجهة هذه الجريمة؛ لردع كل من تسول له نفسه ارتكابها.
ولم يمر وقتًا طويلًا إلا ويستيقظ المصريون على واقعة جديدة من جرائم ابتزاز الفتيات، حيث دفعت هذه الجريمة بعض الفتيات إلى الانتحار، الأمر الذي تنبأت بخطورته الدولة المصرية، فضلًا عن استجابة وزارة الداخلية لهذه البلاغات، وسرعة تحركها لضبط المتهمين فيها وتقديمهم للعدالة.
ضبط شاب بتهمة ابتزاز الفتيات في سوهاج
وتُعد آخر واقعة ضبطتها وزارة الداخلية من جرائم ابتزاز الفتيات، هي تلك أعلنت عنها الوزارة اليوم الخميس، وتمثلت في ضبط شاب، مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمديرية سوهاج، لاتهامه بابتزاز فتاة ماديًا، وتهديدها برسائل عبر تطبيق «الواتسآب»، بنشر صور لها على الإنترنت، وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم النشر.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمساعد وزير الداحلية مدير أمن سوهاج، اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود محضر محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات «فرع وسط الصعيد»، متضمنًا بلاغ من «منار. أ»، 16 سنة، طالبة، وتقيم بدائرة بني سويف، بتضررها من «محمد. أ»، 19 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بدائرة المركز، واتهامه بإرسال رسائل لها عبر تطبيق «واتسآب» تضمن تهديدها وابتزازها ماديًا بنشر صور لها على الإنترنت، وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم النشر.
وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات «فرع وسط الصعيد»، إلى صحة الواقعة، وتبين قيام المذكور بإرسال رسائل للفتاة المُبلغة عبر تطبيق «واتسآب» تضمنت تهديدها وابتزازها ماديًا بنشر صور لها على الإنترنت وطلب منها مبلغ مالي مقابل عدم النشر.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز دارالسلام بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبطه، بحوزته هاتفه المحمول.
وتبين من خلال فحص هاتف المتهم احتوائه على آثار ودلائل كافيه تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهة اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
قانون العقوبات يواجه جرائم ابتزاز الفتيات
ويتساءل العديد من الأشخاص عن عقوبة جرائم الابتزاز، والتهديد الذي يتعرضون له، خاصة بعد أن انتشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تهديد بنشر صور خاصة، ومقاطع فيديو، للحصول على استفادة مادية.
ووفقًا للقانون، تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
كما تنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالحبس أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.