مقتل شاب في حادث دهس تحت عجلات سيارة ملاكي بشوارع المعادي
قُتل شاب في حادث دهس تحت عجلات سيارة ملاكي بشارع الخمسين في منطقة زهراء المعادي جنوبي القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
دهس شاب تحت عجلات سيارة ملاكي في المعادي
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل الشاب المذكور في حادث دهس بشارع الخمسين في زهراء المعادي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك بعدما كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم في ارتكاب واقعة دهس الشاب أثناء عبوره شارع الخمسين في زهراء المعادي، المدعو «كريم.ع.س»، مقيم بمنطقة دجلة المعادي، كان يقود سيارة ملاكي «محددة».
كان البداية عندما تلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادي، بورود إشارة من المستشفى، تفيد بوصول شاب يدعى «محمد ضياء» جثة هامدة، إثر حادث دهس بدائرة القسم.
انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمناظرة جثمان الشاب، وأمرت بإيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل لمرتكب الحادث وسرعة ضبطه.
وكشفت معاينة النيابة العامة عقب مناظرة الجثة عن وجود إصابات ظاهرية عبارة عن كسور وجروح متفرقة بالجسم، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة.
وذكر التقرير الطبي المبدئي عن أن الشاب المذكور تعرضه لـ حادث دهس، ووجود جروح وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، ولم تجزم بسبب الوفاة، فيما ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعادي القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة، مباشرة التحقيقات، ووجهت للمتسبب في وفاة الشاب في حادث دهس بالمعادي تهمة القتل الخطأ.
عقوبة القتل الخطأ وفقًا لقانون العقوبات
وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ، والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.