بسبب المضايقات..
حقيقة فيديو استغاثة فتاة تتعرض للتحرش بالدقهلية
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حقيقة تداول مقطع فيديو بموقع «فيس بوك» متضمنًا استغاثة إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتعرض لها ومضايقتها بالدقهلية.
وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تظهر خلاله إحدى الفتيات تستغيث من قيام أحد الأشخاص بالتعرض لها ومعاكستها وادعائه بعدم قدرتها على اتخاذ إجراء قانونى حياله لنفوذ والده، وأثناء قيامها بالتقدم بشكوى ضده، فوجئت بقيامه بشكاية شقيقها وتم حبسه».
وأضافت: «بالفحص تبين أن الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو طالبة بإحدى جامعات محافظة الدقهلية- مقيمة بدائرة مركز شرطة طلخا، وأن الشخص الذي يقوم بالتعرض لها ومضايقتها، هو طالب، وأنه بتاريخ 10/11/2022 تقدم الأخير لمركز شرطة طلخا وقام بتحرير محضر يتهم فيه شقيق المذكورة بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس».
وتابعت: «وبعرض شقيق الشاكية على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، كما تقدمت المذكورة بشكوى بتاريخ 10/11/2022 لمركز شرطة طلخا فـى وقت لاحق تجاه المذكور، تضررت فيها منه لقيامه بمعاكستها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتعرض لها ومضايقتها وبالعرض على النيابة العامة قررت حفظ الشكوى، وقد تقدمت المذكورة بتظلم للنيابة العامة لإعادة التحقيق في المحضر».
وشددت: «عقب ظهور مقطع الفيديو المشار إليه تقدم والد المشكو في حقه بشكوى لمركز شرطة طلخا تضرر فيها من المذكورة لقيامها بالتشهير به والإساءة لسمعته ونجله وحُرر محضر إدارى مركز طلخا وتولت النيابة العامة التحقيق».
خبير قانوني يوضح عقوبة التحرش
ويتعرض الكثير من الفتيات اثناء سيرهم فى الشوارع إلى المضايقات من قبل احد الاشخاص، والحقيقة ان القانون يعاقب كا من يتحرش بفتاة سواء بالقول أو الفعل.
ففى هذا السياق كشف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى عقوبة التحرش، مؤكدًا إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.