تفاصيل حملة أمنية عاصفة على الباعة الجائلين والمتسولين فى حلوان
ألقى رجال مباحث أقسام شرطة حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو، القبض على 20 متسول فى حملة مكثفة لمواجهة التسول، جاء ذلك في إطار قيام البعض باحتراف التسول واستجداء المارة بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مناطق حلوان وضواحيها بغرض تحقيق ربح مادى، وبعرض المتهمين على نيابة حلوان الجزئية، قررت إخلاء سبيل المتهمين لحين تحديد جلسة موضوعية لمحاكمتهم.
الباعة الجائلين
وفى سياق آخر، ألقى رجال مباحث أقسام شرطة حلوان وضواحيها القبض على ستة عشر من الباعة الجائلين، خلال حملة أمنية فى شوارع حلوان، عقب تقنين الإجراءات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قانون العقوبات
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء.
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.