رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح فتوى مهمة بخصوص أخذ الثأر في الصعيد

النبأ

قالت دار الإفتاء إن الأخذ بالثأر؛ بأن تقوم عائلة المقتول بأخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل جرم جسيم ومُحَرَّم عظيم؛ وذلك للآتي:لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] عملًا بالقاعدة الشرعية «الضرر لا يُزال بالضر» لما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي.

 

وأوضحت دار الإفتاء عبر فيسبوك أن فيه من التعدي والافتيات على ولي الأمر في شيء من صلاحياته التي رتَّبها له الشرع وفوَّضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، والافتيات على ولي الأمر بوجه عام ممنوعٌ محرم.

 

كما أنَّ إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليها؛ وهي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وقيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث، وكلُّ هذا في النهاية يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام.

حكم القتل من أجل الشرف

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القتل في جرائم الشرف جريمة في الشرع والقانون ويتعين على المتضرر من هذا الفعل الشنيع اللجوء للقضاء لا القتل.

وأضاف «علام» في فتوى سابقة له، أن الشرع الحنيف وضع تعريفًا دقيقًا منضبطًا لجرائم الشرف جعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور نظرًا للخطر العظيم لهذه الجريمة وما يتبعها من آثار، لذا احتاط الشرع احتياطًا شديدًا في إثباتها، ووضع شروطًا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين، أولهما الاعتراف وهو الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب الجريمة، والثاني هو البينة، أن يشهد 4 شهود بأنهم قد رأوا حدوث الفعل، وبدون هذين الطريقين لا يعول على إثبات جريمة الزنا، وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء.

حكم القتل بدعوى الشرف

حرم الإسلام قتل النفس الإنسانية بغير حق، وجعله من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر، قال الله عز وجل: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء:93)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» رواه البخاري.

فالنفس الإنسانية في الإسلام معصومة، وحفظها من الضروريات الخمس الواجب رعايتها وصيانتها، قال الله تعالى: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة:32)، فكل هذه الأصول اليقينية تعني أنه لو ثبتت جريمة الزنا على غير المحصن –ذكرًا أو أنثى- فلا يُحَد بالقتل باتفاق الفقهاء، وكل من يعتدي عليه بقتله، فقد وقع في جريمة إزهاق النفس بغير وجه حق، ولم يقِم حدًا ولا شرعًا.