نظرة الوداع.. الموت يخطف شابًا في حادث بشع على الطريق بسوهاج
خيم الحزن على أهالي مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، فور علمهم بنبأ وفاة الشاب أسامه العارف عبدالفتاح النقر، الموظف بهندسة كهرباء دار السلام، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص به أثناء استقلاله دراجته البخارية على الطريق السريع «سوهاج نجع حمادي» الشرقي المعروف بين الأهالي بـ«طريق الموت»، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحولت صفحات السوشيال ميديا بمركز دار السلام إلى سرادق عزاء، واتشح بعضها بالسواد حزنًا وترحمًا على روح الشاب «أسامة» الذي لقي مصرعه في حادث على طريق الموت بدار السلام، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
مصرع شاب في حادث دهس على طريق الموت بسوهاج
كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ، يفيد بوقوع حادث على الطريق السريع «سوهاج نجع حمادي» الشرقي بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة.
انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، بقيادة المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث المركز، ومعاونوه وباقي القوة المرافقة، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «السيد. م. ا»، 30 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده؛ واصطدم بدراجة بخارية قيادة أسامه العارف عبدالفتاح النقر، الموظف بهندسة كهرباء دار السلام - ويقيم بناحية أولاد يحيى بدائرة المركز.
نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية الموظف بهندسة كهرباء دار السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة عقب تأكيد تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بانتفاء الشبهة الجنائية.
عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات
وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ، والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.