رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط أسماك فاسدة

مباحث التموين: ضبط 3.5 أطنان أسماك مجمدة فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

أسماك مجمدة فاسدة
أسماك مجمدة فاسدة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3.5 أطنان أسماك مجمدة مستوردة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى الشركات قبل بيعها للمواطنين في القاهرة.
 


ضبط 3.5 أطنان أسماك مجمدة فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى الشركات بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 أطنان أسماك مجمدة مستوردة  يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة الغش التجاري

الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب  الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد  والفشل الكلوي والتسمم  الغذائي وأحيانا كثيرة للموت.
أكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:


1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.