عقوبات غسل الأموال
استدعاء ضحايا صاحب شركة متهم بالنصب في النزهة
أمرت نيابة النزهة باستدعاء عدد من المواطنين اتهموا صاحب شركة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم للاستماع لأقوالهم ومواجهتهم بالمتهم.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
استدعاء ضحايا صاحب شركة متهم بالنصب في النزهة
وأكدت التحريات قيام المتهم بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، نظير بيع تلك الوحدات والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية"، وكذا إيداعه بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.