الداخلية تكشف سر انتشار ماركات ملابس عالمية بالأسواق المصرية
كشفت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سر انتشار سبع وخمسين ألف ماركة عالمية مقلدة فى الأسواق المصرية.
وزارة الداخلية
ونجح رجال وزارة الداخلية المختصين بمكافحة الجرائم التموينية بصفة عامة، وجرائم الغش التجارى بصفة خاصة فى ضبط المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة المرج وذلك لقيامه بإدارته دون ترخيص، وتبين لرجال وزارة الداخلية حيازته كميات من العلامات التجارية المقلدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على سبع وخمسين ألف علامة تجارية مقلدة.
أمن القاهرة
وبمواجهته أمام رجال وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص واصطناع العلامات التجارية بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه من تجار الملابس لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبناء عليه حرر رجال وزارة الداخلية المحضر اللازم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجارى
فى هذا السياق، يقول محمد المحلاوى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
حالات الغش
وحدد القانون حالات الغش فى ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وكذا حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، بالإضافة إلى نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تغليظ العقوبة
وتغلظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
محكمة النقض
ويقول المحلاوى أن محكمة النقض قررت فى أحكامها " بأنه يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".