القبض على فتاة دهست شابا بسيارتها في بورسعيد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، من ضبط سيدة دهست شابا بسيارتها التي كانت تقودها برعونة، بشارع طرح البحر، وذلك بعد دقائق من وقوع الحادث.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوي بمديرية أمن بورسعيد، أنه جرى ضبط المتهمة والتي تدعى “ل س م” فور وقوع الحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وجرى احتجازها داخل ديوان عام القسم بعد إبلاغ النيابة العامة.
وأوضح المصدر، أن المتهمة تم عرضها على النيابة العامة قبل ساعات، وقررت النيابة عمل تحليل مخدرات لها، وذلك لبيان ما إذا كانت تقود السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه، وتبين أنها لا تتعاطي المواد المخدرة وجاءت العينة سلبية.
وأوضح، أن المتهمة لا تزال محبوسة بقرار من النيابة العامة، وحتى تنتهي تحريات المباحث حول الواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتصدر قرارها بشأنها.
وكان مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد استقبل شاب يدعى “وزيري أحمد وزيري” ويبلغ من العمر 38 عاما، وتبين أنه مصاب نتيجة حادث السيارة التي كانت تقودها المتهمة بشارع طرح البحر، وأن الحالة العامة سيئة وتم دخوله العناية المركزة.
وكشف مصدر طبي، عن أن الشاب حالته تتحسن بشكل جيد، وأنه بالرغم من إصابته بكسر في الجمجمة، إلا أنه لا يعاني من نزيف بالمخ، ودرجة الوعي باتت أفضل من وقت الحادث، ولكنه لا يزال لم يتجاوز مرحلة الخطورة.
وكان اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، وجه بتشكيل فريق بحث جنائي؛ للوقوف على الأسباب، وتحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.