قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل والدته وشقيقه في الهرم
قررت محكمة الجيزة اليوم في محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم في الجيزة، بتأجيل النظر في الدعوي لجلسة 17 يونيو.
تفاصيل جريمة قتل المتهم لشقيقه ووالدته
وجاء في أمر الإحالة رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، أن المتهم، البالغ من العمر 27 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة الأهرام، في يوم 17 من نوفمبر العام الماضي، قتل شقيقه المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة؛ فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته "سكينين" مسددًا إليه طعنات بمواضع قاتلة بالصدر، والبطن، إزهاقًا لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.
تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه لجلسة 17 يونيو
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بأخرى عمدا، بأنه فى ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها بغير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة نجلها من تعدى المتهم عليه، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة بالعنق والصدر والظهر، لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
الاتهامات الموجهة للمتهم في أمر الإحالة
وبين أمر الإحالة أن المتهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه؛ ولم يثنيه عن تعديه عليه صداقة بينهما أو مصاهرة، فعاجله بعدة تسديدات إلى مواضع قابلة من جسده بالجانب الأيسر، لتحقيق إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها، بعدما لاذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.
عقوبة القتل العمد في قانون العقوبات
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.